( 4938 ) فصل : وإذا ، لم يقبل جحده ، ولزمه أن يدفع إليه نصف ما بيده . فإن أقر بعد جحده بآخر ، احتمل أن لا يلزمه له شيء ; لأنه لا فضل في يده عن ميراثه . وهذا قول خلف ابنا ، فأقر بأخ ، ثم جحده . فإن كان لم يدفع إلى الأول شيئا ، لزمه أن يدفع إليه نصف ما بيده ، ولا يلزمه للآخر شيء ابن أبي ليلى
ويحتمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كله إلى الثاني ; لأنه فوته عليه . وهذا قول ، وبعض زفر البصريين . ويحتمل أن يلزمه ثلث ما في يده للثاني ; لأنه الفضل الذي في يده ، على تقدير كونهم ثلاثة ، فيصير كما لو أقر بالثاني من غير جحد الأول . وهذا أحد الوجوه لأصحاب ، رضي الله عنه . الشافعي
وقال أهل العراق إن كان دفع إلى الأول بقضاء دفع إلى الثاني نصف ما بقي في يده ، وإن كان دفعه بغير قضاء ، دفع إلى الثاني ثلث جميع
المال . وإن لم يلزمه الثاني شيء ; لأنه لا فضل في يده . وعلى الاحتمال الثاني يدفع إليه نصف ما بقي في يده . وعلى الثالث يلزمه ربع ما بقي في يده . ولا يثبت نسب واحد منهما في هذه الصورة ، ويثبت نسب المقر به الأول في المسألة الأولى ، دون الثاني . خلف ابنين ، فأقر أحدهما بأخ ، ثم جحده ، ثم أقر بآخر ،