( 4943 ) مسألة ; قال : ( والقاتل لا يرث المقتول ، عمدا كان القتل أو خطأ ) أجمع أهل العلم على أن إلا ما حكي عن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا ، سعيد بن المسيب ، إنهما ورثاه ، وهو رأي وابن جبير الخوارج ; لأن آية الميراث تتناوله بعمومها ، فيجب العمل بها فيه ، ولا تعويل على هذا القول ; لشذوذه ، وقيام الدليل على خلافه . فإن ، رضي الله عنه أعطى دية عمر ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه ، وكان حذفه بسيفه فقتله
واشتهرت هذه القصة بين الصحابة رضي الله عنهم ، فلم تنكر ، فكانت إجماعا ، وقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { عمر } رواه ليس للقاتل شيء في موطئه ، والإمام مالك بإسناده . وروى أحمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . رواه عمرو بن شعيب ابن اللبان بإسناده ، ورواهما في " كتابه " . وروى ابن عبد البر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } رواه الإمام من قتل قتيلا فإنه لا يرثه ، وإن لم يكن له وارث غيره ، وإن كان والده أو ولده ، فليس لقاتل ميراث بإسناده ، أحمد
ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل ; لأن الوارث ربما استعجل موت موروثه ، ليأخذ ماله ، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه ، فأنزل الله تعالى فيه قصة البقرة . وقيل : ما ورث قاتل بعد عاميل ، وهو اسم القتيل . فأما القتل خطأ ، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضا . نص عليه أحمد
ويروى ذلك عن ، عمر ، وعلي ، وزيد ، وعبد الله بن مسعود ، وروي نحوه عن وعبد الله بن عباس رضي الله عنه . وبه قال أبي بكر ، شريح ، وعروة وطاوس ، وجابر بن زيد ، والنخعي والشعبي ، ، والثوري وشريك ، ، والحسن بن صالح ، ووكيع والشافعي ، وأصحاب الرأي . وورثه قوم من المال دون الدية ويحيى بن آدم
وروي ذلك عن ، سعيد بن المسيب ، وعمرو بن شعيب ، وعطاء والحسن ، ، ومجاهد والزهري ، ، ومكحول والأوزاعي ، ، وابن أبي ذئب ، وأبي ثور ، وابن المنذر . وروي نحوه عن وداود ; لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة ، تخصص قاتل العمد بالإجماع ، فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه . ولنا ; الأحاديث المذكورة ، ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها ، كقاتل العمد ، والمخالف في الدين ، والعمومات مخصصة بما ذكرناه . علي