( 4946 ) مسألة ; قال : ( ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما ، إلا أن يكون معتقا ، فيأخذ ماله بالولاء ) أجمع أهل العلم على أن وقال جمهور الصحابة والفقهاء : لا يرث المسلم الكافر . يروى هذا عن الكافر لا يرث المسلم . ، أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وأسامة بن زيد رضي الله عنهم . وبه قال وجابر بن عبد الله ، عمرو بن عثمان ، وعروة والزهري ، ، وعطاء ، وطاوس والحسن ، ، وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار ، ، والثوري ، وأصحابه ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وعامة ، الفقهاء . وعليه العمل . وروي عن والشافعي ، عمر ، ومعاذ رضي الله عنهم ، أنهم ورثوا المسلم من الكافر ، ولم يورثوا الكافر من المسلم . وحكي ذلك عن ومعاوية ، محمد بن الحنفية ، وعلي بن الحسين ، وسعيد بن المسيب ، ومسروق ، وعبد الله بن معقل والشعبي ، ، والنخعي ، ويحيى بن يعمر وإسحاق . وليس بموثوق به عنهم . فإن قال : ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر . وروي أن أحمد احتج لقوله ، فقال : حدثني يحيى بن يعمر ، أن أبو الأسود حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { معاذا } ولأننا ننكح نساءهم ، ولا ينكحون نساءنا ، فكذلك نرثهم ، ولا يرثوننا . ولنا ; ما روى الإسلام يزيد ولا ينقص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أسامة بن زيد } . متفق عليه . وروى لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر أبو داود بإسناده : عن ، عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { عبد الله بن عمرو } . ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر ، فلم يرثه ، كما لا يرث الكافر المسلم . فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم ، وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام ، ولا ينقص بمن يرتد ، لقلة من يرتد ، وكثرة من يسلم ، وعلى أن حديثهم مجمل ، وحديثنا مفسر ، وحديثهم لم يتفق على صحته ، وحديثنا متفق عليه ، فتعين تقديمه . والصحيح عن لا يتوارث أهل ملتين شتى ، أنه قال : لا نرث أهل الملل ، ولا يرثوننا . وقال في عمة عمر الأشعث : يرثها أهل دينها . فأما المعتق إذا خالف دينه دين معتقه ، فسنذكره في باب الولاء ، إن شاء الله تعالى .