( 4954 ) مسألة ; قال ( ومتى قتل المرتد على ردته ، فماله فيء ) اختلفت الرواية عن  أحمد  في مال المرتد إذا مات ، أو قتل على ردته ،  فروي عنه أنه يكون فيئا في بيت مال المسلمين . قال  القاضي    : هو صحيح في المذهب . وهو قول  ابن عباس  ،  وربيعة  ،  ومالك  ،  وابن أبي ليلى  ،  والشافعي  رضي الله عنهم  وأبي ثور  ،  وابن المنذر    . وعن  أحمد  ما يدل على أنه لورثته من المسلمين . وروي ذلك عن  أبي بكر الصديق  رضي الله عنه  وعلي  ،  وابن مسعود  رضي الله عنهم وبه قال  ابن المسيب  ،  وجابر بن زيد  ، والحسن  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  وعطاء  ، والشعبي  ، والحكم  ، والأوزاعي  ،  والثوري  ،  وابن شبرمة  ، وأهل العراق    . وإسحاق    . إلا أن  الثوري  ،  وأبا حنيفة  ،  واللؤلؤي  ، وإسحاق  ، قالوا : ما اكتسبه في ردته يكون فيئا . ولم يفرق أصحابنا بين تلاد ماله وطارفه . ووجه هذا القول أنه قول الخليفتين الراشدين ، فإنه يروى عن  زيد بن ثابت  ، قال : بعثني  أبو بكر  عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين . ولأن ردته ينتقل بها ماله ، فوجب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين ، كما لو انتقل بالموت . وروي عن  أحمد  ، رواية ، أن ماله لأهل دينه الذي اختاره ، إن كان منه من يرثه ، وإلا فهو فيء . وبه قال  داود .  وروي عن  علقمة  ، وسعيد بن أبي عروة    ; لأنه كافر ، فورثه أهل دينه ، كالحربي ، وسائر الكفار . والمشهور الأول ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم   } . وقوله : { لا يتوارث أهل ملتين شتى   } . ولأنه كافر ، فلا يرثه المسلم ، كالكافر الأصلي ، ولأن ماله مال مرتد ، فأشبه الذي كسبه في ردته ، ولا يمكن جعله لأهل دينه ; لأنه لا يرثهم ، فلا يرثونه ، كغيرهم من أهل الأديان ، ولأنه يخالفهم في حكمهم ; فإنه لا يقر على ما انتقل إليه ، ولا توكل له ذبيحة ، ولا يحل نكاحه إن كان امرأة ، فأشبه الحربي مع الذمي . فإن قيل : إذا جعلتموه فيئا فقد ورثتموه للمسلمين . قلنا : لا يأخذونه ميراثا ، بل يأخذونه فيئا ، كما يؤخذ مال الذمي إذا لم يخلف وارثا ، وكالعشور . 
				
						
						
