( 4965 ) مسألة ; قال : ( ومن لم يرث لم يحجب ) يعني من لم يرث لمعنى فيه ، كالمخالف في الدين ، والرقيق ، والقاتل ، فهذا لا يحجب غيره  ، في قول عامة أهل العلم من الصحابة ، والتابعين ، إلا  ابن مسعود  ، ومن وافقه ، فإنهم يحجبون الأم ، والزوجين بالولد الكافر ، والقاتل ، والرقيق ، ويحجبون الأم بالإخوة الذين هم كذلك . وبه قال  أبو ثور   وداود    . وتابعه الحسن  في القاتل دون غيره . ولعلهم تمسكوا بعموم قوله تعالى {    : فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن . فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم    } . 
وقوله تعالى {    : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد    } . وقوله {    : فإن كان له إخوة فلأمه السدس    } . وهؤلاء أولاد ، وإخوة ، وعدم إرثهم لا يمنع حجبهم ، كالإخوة مع الأبوين يحجبون الأم ، ولا يرثون  [ ص: 258 ] ولنا ، أنه ولد لا يحجب الإخوة من الأم ، ولا يحجب ولده ، ولا الأب إلى السدس ، فلم يحجب غيرهم ، كالميت ، ولأنه لا يؤثر في حجب غير الأم والزوجين ، فلم يؤثر في حجبهم ، كالميت ، والآية أريد بها ولد من أهل الميراث ، بدليل أنه لما قال {    : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين    } 
أراد به الوارث ، ولم يدخل هذا فيهم ، ولما قال {    : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت    } . لم يدخل هذا فيهم . وأما الإخوة مع الأب ، فهم من أهل الميراث ، بدليل أنه لولا الأب لورثوا ، وإنما قدم عليهم غيرهم ، ومنعوا مع أهليتهم ; لأن غيرهم أولى منهم ، فامتناع إرثهم لمانع ، لا لانتفاء المقتضي . 
				
						
						
