( 4971 ) فصل : وإذا ، فعلى الضارب غرة موروثة عن الجنين ، كأنه سقط حيا . وبهذا قال ضرب بطن حامل فأسقطت ، مالك ، وأبو حنيفة ، وسائر الفقهاء ، إلا شيئا يحكى عن والشافعي ، ربيعة ، وهو شذوذ لا يعرج عليه . فإن قيل : فكيف تورثون منه ، وهو لا يرث ؟ قلنا : نورث منه ; لأن الواجب بدل عنه ، فورثته ورثته ، كدية غير الجنين ، وأما توريثه فمن شروطه كونه حيا حين موت موروثه ، ولا يتحقق ذلك ، فلا نورثه مع الشك في حياته . والليث