( 4987 ) فصل : وإذا ، ورثته ، ولم يرثها إن ماتت . وهذا قول استكره الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ به نكاحها ، من وطء أو غيره ، في مرض أبيه ، فمات أبوه من مرضه ذلك وأصحابه . فإن طاوعته على ذلك ، لم ترث ; لأنها مشاركة فيما ينفسخ به نكاحها ، فأشبه ما لو خالعته . وسواء كان للميت بنون سوى هذا الابن ، أو لم يكن . فإذا انتفت التهمة عنه ، بأن يكون غير وارث ، كالكافر والقاتل والرقيق ، أو كان ابنا من الرضاعة ، أو ابن ابن محجوب بابن للميت ، أو بأبوين ، أو ابنين ، أو كان للميت امرأة أخرى تجوز ميراث الزوجات ، لم ترث ; لانتفاء التهمة أبي حنيفة
ولو صار ابن الابن وارثا بعد ذلك ، لم يرث ; لانتفاء التهمة حال الوطء . ولو كان حال الوطء وارثا ، فعاد محجوبا عن الميراث لورثت ; لوجود التهمة حين الوطء . ولو كان للمريض امرأتان ، فاستكره ابنه إحداهما ، لم ترثه ; لانتفاء التهمة عنه ، لكون ميراثها لا يرجع إليه . ولو استكره الثانية بعدها ، لورثت الثانية ; لأنه متهم في حقها ، ولو استكرههما معا ، دفعة واحدة ، ورثتا جميعا . وهذا كله قول وأصحابه أبي حنيفة
وأما رضي الله عنه فإنه لا يرى فسخ النكاح بالوطء الحرام . وكذلك الحكم فيما إذا وطئ المريض من ينفسخ نكاحه بوطئها ، كأم امرأته أو ابنتها ، فإن امرأته تبين منه ، وترثه إذا مات في مرضه ، ولا يرثها ، وسواء طاوعته الموطوءة أو أكرهها ، فإن مطاوعتها ليس للمرأة فيه فعل يسقط به ميراثها . فإن كان زائل العقل حين الوطء لم ترث امرأته منه شيئا ; لأنه ليس قصد صحيح ، فلا يكون فارا من ميراثها . وكذلك لو الشافعي ، لم ترث لذلك وطئ ابنه امرأته مستكرها لها ، وهو زائل العقل
فإن كان صبيا عاقلا ، ورثت ; لأن له قصدا صحيحا . وقال : هو كالمجنون ; لأن قوله لا عبرة به . وكذلك الحكم فيما إذا وطئ ابنة امرأته أو أمها أبو حنيفة في وللشافعي قولان ; أحدهما ، لا ينفسخ به نكاح امرأته ; لأنه لا يحرم . والثاني ، أن امرأته تبين بذلك ، ولا ترثه ولا يرثها . وفي القبلة [ ص: 272 ] والمباشرة دون الفرج روايتان ; إحداهما ، تنشر الحرمة وهو قول وطء الصبي بنت امرأته أو أمها وأصحابه ; لأنها مباشرة تحرم في غير النكاح والملك فأشبهت الوطء والثانية ، لا تنشرها ، لأنها ليست بسبب للبعضية ، فلا تنشر الحرمة ، كالنظر والخلوة أبي حنيفة
وخرج أصحابنا في النظر إلى الفرج والخلوة لشهوة وجها أنه ينشر الحرمة .