[ ص: 276 ] باب الاشتراك في الطهر إذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد وطئا يلحق النسب من مثله ، فأتت بولد يمكن أن يكون منهما ،  مثل أن يطأ الشريكان جاريتهما المشتركة ، أو يطأ الإنسان جاريته ثم يبيعها قبل أن يستبرئها ، فيطؤها المشتري قبل استبرائها ، أو يطؤها رجلان بشبهة أو يطلق رجل امرأته فيتزوجها غيره في عدتها ويطأها ، أو يطأ إنسان جارية آخر أو امرأته بشبهة في الطهر الذي وطئها فيه سيدها أو زوجها ثم تأتي بولد يمكن أن يكون منهما ، فإنه يرى القافة معهما 
وهذا قول  عطاء  ،  ومالك  ،  والليث  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ، فإن ألحقته بأحدهما ، لحق به ، وإن نفته عن أحدهما ، لحق الآخر ، وسواء ادعياه ، أو لم يدعياه ، أو ادعاه أحدهما وأنكره الآخر ، وإن ألحقته القافة بهما ، لحقهما وكان ابنهما . وهذا قول الأوزاعي  ،  والثوري  ،  وأبي ثور    . ورواه بعض أصحاب  مالك  عنه 
وقال  مالك    : لا يرى ولد الحرة للقافة ، بل يكون لصاحب الفراش الصحيح دون الواطئ بشبهة . وقال  الشافعي    : لا يلحق بأكثر من واحد ، فإن ألحقته القافة بأكثر من واحد ، كان بمنزلة أن لا يوجد قافة . ومتى لم يوجد قافة ، أو أشكل عليها ، أو اختلف القائفان في نسبه ، فقال أبو بكر    : يضيع نسبه ، ولا حكم لاختياره ، ويبقى على الجهالة أبدا . وهو قول  مالك    . وقال ابن حامد    : يترك حتى يبلغ فينتسب إلى أحدهما . وهو قول  الشافعي  الجديد 
وقال في القديم : يترك حتى يميز ، وذلك لسبع أو ثمان ، فينتسب إلى أحدهما ، ونفقته عليهما ، إلى أن ينتسب إلى أحدهما ، فيرجع الآخر عليه بما أنفق . وإذا ادعى اللقيط ، اثنان  ، أري القافة معهما . وإن مات الولد المدعى في هذه المواضع قبل أن يرى القافة ، وله ولد  ، أري ولده القافة مع المدعين . ولو مات الرجلان  أري القافة مع عصبتهما . وإن ادعاه أكثر من اثنين ، فألحقته القافة بهم  ، لحق . وقد نص  أحمد  على أنه يلحق بثلاثة ، ومقتضى هذا أن يلحق بهم وإن كثروا . وقال  القاضي    : لا يلحق بأكثر من ثلاثة 
وهو قول  محمد بن الحسن    . وروي عن  أبي يوسف  وقال ابن حامد    : لا يلحق بأكثر من اثنين . وروي أيضا عن  أبي يوسف    . وقال  الثوري  ،  وأبو حنيفة  وأصحابه ،  وشريك  ،  ويحيى بن آدم    : لا حكم للقافة ، بل إذا سبق أحدهما بالدعوى ، فهو ابنه . فإن ادعياه معا ، فهو ابنهما . وكذلك إن كثر الواطئون وادعوه معا ، فإنه يكون لهم جميعا وروي عن  علي  رضي الله عنه أنه قضى في ذلك بالقرعة واليمين . وبه قال  ابن أبي ليلى  ، وإسحاق  وعن  أحمد  نحوه إذا عدمت القافة 
وقد ذكرنا أكثر هذه المسائل مشروحة مدلولا عليها في مواضعها ، والغرض هاهنا ذكر ميراث المدعي ، والتوريث منه ، وبيان مسائله    . 
				
						
						
