( 4996 ) فصل : وإن اختلف دين السيد وعتيقه ،  فالولاء ثابت . لا نعلم فيه خلافا ; لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الولاء لمن أعتق   } . ولقوله : { الولاء لحمة كلحمة النسب   } . ولحمة النسب تثبت مع اختلاف الدين ، وكذلك الولاء ، ولأن الولاء إنما يثبت له عليه لإنعامه بإعتاقه ، وهذا المعنى ثابت مع اختلاف دينهما ، ويثبت الولاء للذكر على الأنثى ، والأنثى على الذكر ، ولكل معتق ، لعموم الخبر والمعنى ، ولحديث  عبد الله بن شداد    . وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين ؟  فيه روايتان ; إحداهما ، يرثه . 
روي ذلك عن  علي  ،  وعمر بن عبد العزيز    . وبه قال أهل الظاهر .  واحتج  أحمد  بقول  علي    : الولاء شعبة من الرق . وقال  مالك    : يرث المسلم مولاه النصراني ; لأنه يصلح له تملكه ، ولا يرث النصراني مولاه المسلم ; لأنه لا يصلح له تملكه . وجمهور العلماء على أنه لا يرثه مع اختلاف دينهما ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم   } . ولأنه ميراث ، فيمنعه اختلاف الدين ، كميراث النسب 
ولأن اختلاف الدين مانع من الميراث ، فمنع الميراث بالولاء ، كالقتل والرق ، يحققه أن الميراث بالنسب أقوى ، فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الولاء بالنسب ، بقوله : { الولاء لحمة كلحمة النسب   } . وكما يمنع اختلاف الدين التوارث مع صحة النسب وثبوته ، كذلك يمنعه مع صحة الولاء ، وثبوته ، فإذا اجتمعا على الإسلام ، توارثا كالمتناسبين ، وهذا أصح في الأثر والنظر ، إن شاء الله تعالى ، فإن كان للسيد عصبة على دين العبد ، ورثه دون سيده . وقال  داود    : لا يرث عصبته مع حياته . ولنا ، أنه بمنزلة ما لو كان الأقرب من العصبة مخالفا لدين الميت والأبعد على ، دينه ورث دون القريب . 
				
						
						
