( 5002 ) مسألة ; قال : ذو الرحم المحرم : القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة . وهم الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا ، والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم ، فمتى ملك أحدا منهم عتق عليه ( ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ، وكان ولاؤه له )
روي ذلك عن ، عمر رضي الله عنهما وبه قال وابن مسعود الحسن ، ، وجابر بن زيد ، وعطاء والحكم ، وحماد ، ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والليث ، وأبو حنيفة ، والحسن بن صالح ، وشريك . وأعتق ويحيى بن آدم الوالدين والمولودين وإن بعدوا ، والإخوة والأخوات دون أولادهم . ولم يعتق مالك إلا عمودي النسب . وعن الشافعي ، رواية كذلك ذكرها أحمد ، ولم يعتق أبو الخطاب وأهل الظاهر أحدا حتى يعتقه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { داود } رواه لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه . . مسلم
ولنا : ما روى الحسن ، عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } . رواه من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر أبو داود ، والترمذي ، وقال حديث حسن . ولأنه ذو رحم محرم ، فيعتق عليه بالملك ، كعمودي النسب ، وكالإخوة والأخوات عند . فأما قوله : " حتى يشتريه فيعتقه " فيحتمل أنه أراد يشتريه فيعتقه بشرائه له ، كما يقال : ضربه فقتله ، والضرب هو القتل ; وذلك لأن الشراء لما كان يحصل به العتق تارة دون أخرى ، جاز عطف صفته عليه ، كما يقال : ضربه فأطار رأسه مالك
ومتى عتق عليه ، فولاؤه له ، لأنه يعتق من ماله بسبب فعله ، فكان ولاؤه له ، كما لو باشر عتقه ، وسواء ملكه بشراء ، أو هبة ، أو غنيمة ، أو إرث ، أو غيره . لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا .