الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5002 ) مسألة ; قال : ( ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ، وكان ولاؤه له ) ذو الرحم المحرم : القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة . وهم الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا ، والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم ، فمتى ملك أحدا منهم عتق عليه

                                                                                                                                            روي ذلك عن عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما وبه قال الحسن ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، والحكم ، وحماد ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والليث ، وأبو حنيفة ، والحسن بن صالح ، وشريك ، ويحيى بن آدم . وأعتق مالك الوالدين والمولودين وإن بعدوا ، والإخوة والأخوات دون أولادهم . ولم يعتق الشافعي إلا عمودي النسب . وعن أحمد ، رواية كذلك ذكرها أبو الخطاب ، ولم يعتق داود وأهل الظاهر أحدا حتى يعتقه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه . } رواه مسلم .

                                                                                                                                            ولنا : ما روى الحسن ، عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر } . رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال حديث حسن . ولأنه ذو رحم محرم ، فيعتق عليه بالملك ، كعمودي النسب ، وكالإخوة والأخوات عند مالك . فأما قوله : " حتى يشتريه فيعتقه " فيحتمل أنه أراد يشتريه فيعتقه بشرائه له ، كما يقال : ضربه فقتله ، والضرب هو القتل ; وذلك لأن الشراء لما كان يحصل به العتق تارة دون أخرى ، جاز عطف صفته عليه ، كما يقال : ضربه فأطار رأسه

                                                                                                                                            ومتى عتق عليه ، فولاؤه له ، لأنه يعتق من ماله بسبب فعله ، فكان ولاؤه له ، كما لو باشر عتقه ، وسواء ملكه بشراء ، أو هبة ، أو غنيمة ، أو إرث ، أو غيره . لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية