( 527 ) مسألة : قال : ( فإذا ذهب ثلث الليل ذهب وقت الاختيار ، ووقت الضرورة مبقى إلى أن يطلع الفجر الثاني ، وهو البياض الذي يرى من قبل المشرق ، فينتشر ، ولا ظلمة بعده ) اختلفت الرواية في آخر وقت الاختيار ، فروي عن أنه ثلث الليل ، نص عليه أحمد ، في رواية الجماعة ، وهو قول أحمد رضي الله عنه عمر بن الخطاب ، وأبي هريرة ، وعمر بن عبد العزيز ; لأن في حديث ومالك جبريل ، أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية ثلث الليل ، وقال : { } وفي حديث الوقت فيما بين هذين بريدة ، { } وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في اليوم الثاني ثلث الليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } وفي حديثها الآخر : وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق الأول إلى ثلث الليل . صلوا فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل
ولأن ثلث الليل يجمع الروايات ، والزيادة تعارضت الأخبار فيها ، فكان ثلث الليل أولى ، والرواية الثانية أن آخره نصف الليل . وهو قول ، الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي ، وأحد قولي وأبي ثور ، لما روي عن الشافعي قال : { أنس بن مالك } رواه أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل . البخاري
وعن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي سعيد الخدري } رواه لولا ضعف الضعيف ، وسقم السقيم ، لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل أبو داود ، [ ص: 232 ] ، وفي حديث والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل وقت العشاء } رواه أبو داود والأولى إن شاء الله تعالى أن لا يؤخرها عن ثلث الليل ، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز ، وما بعد النصف وقت ضرورة ، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر ، على ما مضى شرحه وبيانه ، ثم لا يزال الوقت ممتدا حتى يطلع الفجر الثاني .
( 528 ) فصل : وتسمى هذه الصلاة العشاء ، ولا يستحب وكان تسميتها العتمة ، إذا سمع رجلا يقول : العتمة . صاح وغضب ، وقال : إنما هو العشاء ابن عمر
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { } وعن لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ، فإنها العشاء ، وإنهم يعتمون بالإبل مثله . رواهما أبي هريرة وإن سماها العتمة جاز ; فقد روى ابن ماجه أبو داود بإسناده عن ، أنه قال : أبقينا - يعني - انتظرنا - رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة ; ولأن هذا نسبة لها إلى الوقت الذي تجب فيه ، فأشبهت صلاة الصبح والظهر وسائر الصلوات معاذ