( 5039 ) فصل : . في قول الجمهور ، وفقهاء الأمصار . وروي عن واللقيط حر لا ولاء عليه ، أن ولاءه لملتقطه . وبه قال عمر ، الليث وإسحاق . وعن : إن نوى أن يرث منه فذلك . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { إبراهيم } . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : المرأة تحوز ثلاثة مواريث ; لقيطها ، وعتيقها ، وولدها الذي لاعنت عليه } . ولأنه ليس بقرابة ولا عتيق ولا ذي نكاح ، فلا يرث كالأجنبي ، والحديث فيه كلام . : إنما الولاء لمن أعتق