( 5048 ) مسألة ; قال : ( وإن ، فلا ضمان عليه ) كانت غلة فخلطها في صحاح ، أو صحاحا فخلطها في غلة ; لأنها تتميز منها فلا يعجز بذلك عن ردها على صاحبها ، فلم يضمنها ، كما لو تركها في صندوق وفيه أكياس له . وبهذا قال يعني بالغلة المكسرة إذا خلطها بصحاح من ماله أو خلط الصحاح بالمكسرة لم يضمنها ، الشافعي ، ولا نعلم فيه اختلافا . وكذلك الحكم إذا ومالك . وقد حكي عن خلط دراهم بدنانير ، وبيضا بسود ، في من خلط دراهم بيضا بسود : يضمنها . أحمد
ولعله قال ذلك لكونها تكتسب منها سوادا ، أو يتغير لونها ، فتنقص قيمتها ، فإن لم يكن فيها ضرر ، فلا ضمان عليه . والله تعالى أعلم .