( 5068 ) فصل : ولو ، لم يبرأ من الضمان . وبهذا قال تعدى فلبس الثوب ، وركب الدابة ، أو أخذ الوديعة ليستعملها ، أو ليخزن فيها ، ثم ردها إلى موضعها بنية الأمانة . وقال الشافعي : يبرأ ; لأنه ممسك لها بإذن مالكها فأشبه ما قبل التعدي . ولنا ، أنه ضمنها بعدوان ، فبطل الاستئمان ، كما لو جحدها ثم أقر بها ، وبهذا يبطل ما ذكروه . أبو حنيفة