( 534 ) فصل : ولا نعلم في استحباب خلافا . قال تعجيل الظهر ، في غير الحر والغيم ، الترمذي وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وذلك لما ثبت من حديث أبي برزة ، وغيرهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وجابر عائشة رضي الله عنها ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ولا من أبي بكر قال عمر الترمذي : هذا حديث حسن وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } قال الوقت الأول من الصلاة رضوان الله ، والوقت الأخير عفو الله تعالى الترمذي هذا حديث غريب .
وأما في شدة الحر فكلام يقتضي استحباب الإبراد بها على كل حال ، وهو ظاهر كلام الخرقي . قال أحمد : وعلى هذا مذهب الأثرم سواء ، يستحب تعجيلها في الشتاء أبي عبد الله . وهو قول والإبراد بها في الحر إسحاق وأصحاب الرأي ، ; لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم { وابن المنذر } رواه الجماعة عن إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة ، فإن شدة الحر من فيح جهنم وهذا عام . وقال أبي هريرة : إنما يستحب الإبراد بثلاثة شروط : شدة الحر ، وأن يكون في البلدان الحارة ومساجد الجماعات ، فأما القاضي ، فالأفضل تعجيلها . من صلاها في بيته ، أو في مسجد بفناء بيته
وهذا مذهب ; لأن التأخير إنما يستحب لينكسر الحر ، ويتسع في الحيطان ، ويكثر السعي إلى الجماعات ، ومن لا يصلي في جماعة لا حاجة به إلى التأخير . وقال الشافعي في الجامع لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها ولا بين كون المسجد ينتابه الناس أو لا ، فإن القاضي رحمه الله ، كان يؤخرها في مسجده ولم يكن بهذه الصفة . والأخذ بظاهر الخبر أولى . ومعنى الإبراد بها ، تأخيرها حتى ينكسر الحر ، ويتسع في الحيطان ، وفي [ ص: 235 ] حديث أحمد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي ذر } وهذا إنما يكن مع كثرة تأخيرها ، ولا يؤخرها إلى آخر وقتها ، بل يصليها في وقت إذا فرغ يكون بينه وبين آخر الوقت فضل ، وقد روى أبرد ، حتى رأينا فيء التلول قال : { ابن مسعود ، } رواه كان قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصيف ثلاثة أقدام ، وفي الشتاء خمسة أقدام إلى تسعة أقدام . أبو داود والنسائي
فأما الجمعة فيسن تعجيلها في كل وقت بعد الزوال من غير إبراد ; لأن قال : { سلمة بن الأكوع ، } متفق عليه ، ولم يبلغنا أنه أخرها ، بل كان يعجلها ، حتى قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس . : ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة . أخرجه سهل بن سعد ; ولأن السنة التبكير بالسعي إليها ، ويجتمع الناس لها ، فلو أخرها لتأذى الناس بتأخير الجمعة . البخاري