( 536 ) فصل : وأما العصر فتعجيلها مستحب بكل حال ، وروي ذلك عن ، عمر ، وابن مسعود وعائشة ، وأنس وأهل وابن المبارك المدينة ، والأوزاعي ، والشافعي وإسحاق ، وروي عن أبي قلابة أنهما قالا : إنما سميت العصر لتعصر . يعنيان أن وابن شبرمة أفضل . وقال أصحاب الرأي : الأفضل فعلها في آخر وقتها المختار ; لما روى تأخيرها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير العصر . وعن رافع بن خديج علي بن شيبان ، قال : { } رواه قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر العصر ما دامت بيضاء نقية . أبو داود ; ولأنها آخر صلاتي جمع ، فاستحب تأخيرها كصلاة العشاء .
ولنا ما ذكرناه من حديث وقال أبي برزة ، { رافع بن خديج } متفق عليه ، وعن كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ، ثم ينحر الجزور ، فيقسم عشرة أجزاء ، ثم يطبخ فيؤكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس . أبي أمامة قال : " صلينا مع الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على عمر بن عبد العزيز [ ص: 236 ] فوجدناه يصلي العصر ، فقلنا يا أنس بن مالك أبا عمارة ما هذه الصلاة التي صليت ؟ قال : العصر وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصليها معه . رواه البخاري ومسلم
وعن أبي المليح ، قال : كنا مع أبي بريدة في غزوة في يوم ذي غيم ، فقال : بكروا الصلاة للعصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه من فاتته صلاة العصر حبط عمله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { البخاري } يرويه الوقت الأول من الصلاة رضوان الله ، والوقت الآخر عفو الله عبد الله بن عمر العمري قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . وأما حديث الذي احتجوا به فلا يصح . قاله رافع الترمذي وقال : يرويه الدارقطني عبد الواحد بن نافع وليس بالقوي ، ولا يصح عن ولا عن غيره من الصحابة ، والصحيح عنهم رافع . تعجيل صلاة العصر ، والتبكير بها