( 5114 ) فصل : ولا يعقل عنه    . اختاره  الخلال    . وعن  أحمد  ، رواية أخرى ، أنه يعقل عنه . اختارها أبو بكر    ; لأنه معتق ، فيعقل عنه ، كالذي أعتقه من ماله ، وإنما لم يأخذ ميراثه بالولاء ; لئلا ينتفع بزكاته ، والعقل عنه ليس بانتفاع ، فيبقى على الأصل . ولنا ، أنه لا ولاء عليه ، فلم يعقل عنه ، كما لو كان وكيلا في العتق ، ولأنه لا يرثه ، فلم يعقل عنه ، كما لو اختلف دينهما ، وما ذكره يبطل بالوكيل والساعي إذا أعتق من الزكاة . 
				
						
						
