( 5168 ) فصل : واختلفت الرواية عن رحمه الله أحمد فروي أنها تستفاد بها . وهو اختيار هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية ؟ ; لقوله : أو وصى ناظرا له في التزويج . وهو قول الخرقي الحسن ، ، وحماد بن أبي سليمان وعنه لا تستفاد بالوصية . وبه قال ومالك ، الثوري والشعبي ، ، والنخعي والحارث العكلي ، ، وأبو حنيفة ، والشافعي ; لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعا ، فلم يجز أن يوصي بها كالحضانة ، ولأنه لا ضرر على الوصي في تضييعها ووضعها عند من لا يكافئها ، فلم تثبت له الولاية كالأجنبي ، ولأنها ولاية نكاح ، فلم تجز الوصية بها ، كولاية الحاكم وابن المنذر
وقال أبو عبد الله بن حامد : إن كان لها عصبة ، لم تجز الوصية بنكاحها ; لأنه يسقط حقهم بوصيته ، وإن لم يكن عصبة ، جاز لعدم ذلك . ولنا ، أنها ولاية ثابتة للأب ، فجازت وصيته بها ، كولاية المال ، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ، فيكون نائبه قائما مقامه بعد موته ، فجاز أن يستنيب فيها ، كولاية المال . وما ذكروه يبطل بولاية المال . فعلى هذا لا يصير وصيا في النكاح بالوصية إليه في المال ; لأنها إحدى الولايتين ، فلم يملكها بالوصية إليه في المال ، كالوصية الأخرى ، قياسا على وصية المال لا تملك بالوصية في النكاح .