الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5168 ) فصل : واختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية ؟ فروي أنها تستفاد بها . وهو اختيار الخرقي ; لقوله : أو وصى ناظرا له في التزويج . وهو قول الحسن ، وحماد بن أبي سليمان ، ومالك وعنه لا تستفاد بالوصية . وبه قال الثوري ، والشعبي ، والنخعي ، والحارث العكلي ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وابن المنذر ; لأنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعا ، فلم يجز أن يوصي بها كالحضانة ، ولأنه لا ضرر على الوصي في تضييعها ووضعها عند من لا يكافئها ، فلم تثبت له الولاية كالأجنبي ، ولأنها ولاية نكاح ، فلم تجز الوصية بها ، كولاية الحاكم

                                                                                                                                            وقال أبو عبد الله بن حامد : إن كان لها عصبة ، لم تجز الوصية بنكاحها ; لأنه يسقط حقهم بوصيته ، وإن لم يكن عصبة ، جاز لعدم ذلك . ولنا ، أنها ولاية ثابتة للأب ، فجازت وصيته بها ، كولاية المال ، ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ، فيكون نائبه قائما مقامه بعد موته ، فجاز أن يستنيب فيها ، كولاية المال . وما ذكروه يبطل بولاية المال . فعلى هذا لا يصير وصيا في النكاح بالوصية إليه في المال ; لأنها إحدى الولايتين ، فلم يملكها بالوصية إليه في المال ، كالوصية الأخرى ، قياسا على وصية المال لا تملك بالوصية في النكاح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية