( 5179 ) مسألة ; قال : ( ولا يزوج كافر مسلمة بحال ، ولا مسلم كافرة  إلا أن يكون المسلم سلطانا ، أو سيد أمة ) أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال ، بإجماع أهل العلم ، منهم ;  مالك  ،  والشافعي  ،  وأبو عبيد  ، وأصحاب الرأي . وقال  ابن المنذر    : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم . وقال  أبو الخطاب  في الذمي : إذا أسلمت أم ولده  ، هل يلي نكاحها ؟ على وجهين ; أحدهما ، يليه ; لأنها مملوكته ، فيلي نكاحها كالمسلم ، ولأنه عقد عليها فيليه كإجارتها . والثاني ، لا يليه ; لقول الله تعالى { والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض    } ولأنها مسلمة فلا يلي نكاحها كابنته . فعلى هذا يزوجها الحاكم 
وهذا أولى ; لما ذكرنا من الإجماع . وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة ، غير السيد والسلطان وولي سيد الأمة الكافرة    ; وذلك لقول الله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض    } . ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر ، ولا يعقل عنه ، فلم يل عليه ، كما لو كان أحدهما رقيقا . وأما سيد الأمة الكافرة ، فله تزويجها لكافر ; لكونها لا تحل للمسلمين ، وكذلك ولي سيد الأمة الكافرة يلي تزويجها لكافر ; لأنها ولاية بالملك ، فلم يمنعها كون سيد الأمة الكافرة مسلما ، كسائر الولايات ، ولأن هذه تحتاج إلى التزويج . ولا ولي لها غير سيدها 
فأما السلطان ، فله الولاية على من لا ولي لها من أهل الذمة    ; لأن ولايته عامة على أهل دار الإسلام ، وهذه من أهل الدار ، فتثبت له الولاية عليها ، كالمسلمة . وأما الكافر ، فتثبت له الولاية على أهل دينه ، على حسب ما ذكرناه في المسلمين ، ويعتبر فيهم الشروط المعتبرة في المسلمين ، ويخرج في اعتبار عدالته في دينه وجهان ، بناء على الروايتين في اعتبارها في المسلمين . 
				
						
						
