( 5181 ) مسألة ; قال ( وإذا زوجها من غيره أولى منه ، وهو حاضر ، ولم يعضلها ، فالنكاح فاسد ) . هذه المسألة تشتمل على أحكام ثلاثة ; أحدها ، أنه إذا زوجها الولي الأبعد ، مع حضور الولي الأقرب ،  [ ص: 22 ] فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه  ، لم يصح . وبهذا قال  الشافعي  وقال  مالك    : يصح ; لأن هذا ولي ، فصح له أن يزوجها بإذنها كالأقرب . ولنا ، أن هذا مستحق بالتعصيب ، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب ، كالميراث ، وبهذا فارق القريب البعيد . 
				
						
						
