( 544 ) مسألة : قال : ( وإذا طهرت الحائض ، وأسلم الكافر ، وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس ، صلوا الظهر فالعصر ،  وإن بلغ الصبي ، وأسلم الكافر ، وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر ، صلوا المغرب وعشاء الآخرة ) وروي هذا القول في الحائض تطهر عن  عبد الرحمن بن عوف  ،  وابن عباس  ،  وطاوس  ،  ومجاهد  ،  والنخعي  ، والزهري  ،  وربيعة  ،  ومالك  ،  والليث  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور    . قال  الإمام أحمد    : عامة التابعين يقولون بهذا القول ، إلا الحسن  وحده قال : لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها . وهو قول  الثوري  ، وأصحاب الرأي ; لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها ، فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا . 
وحكي عن  مالك  أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية ، وجبت الأولى ; لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى في حال العذر ، فوجبت بإدراكه ، كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار ، بخلاف ما لو أدرك دون ذلك . ولنا ما روى  الأثرم  ،  وابن المنذر  ، وغيرهما ، بإسنادهم عن  عبد الرحمن بن عوف  ،  وعبد الله بن عباس  ، أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة : تصلي المغرب والعشاء ، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس ، صلت الظهر والعصر جميعا . ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر ، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها ، كما يلزمه فرض الثانية . 
				
						
						
