[ ص: 45 ] الضرب الثاني ما أكل لحمه ; فقال  أبو بكر بن المنذر  أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه  يجوز شربه ، والوضوء به . فإن كان جلالا يأكل النجاسات . فذكر  القاضي  روايتين إحداهما : أنه نجس . 
والثانية : طاهر فيكون هذا من النوع الثاني من القسم الأول المختلف فيه . 
				
						
						
