الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5230 ) فصل : وليس للسيد إكراه أمته على التزويج بمعيب عيبا يرد به في النكاح ; لأنه يؤثر في الاستمتاع ، وذلك حق لها ، ولذلك ملكت الفسخ بالجب والعنة والامتناع من العبد دون السيد . وفارق بيعها من [ ص: 43 ] معيب لأنه لا يراد للاستمتاع ، ولهذا ملك شراء الأمة المحرمة ولم تملك الأمة الفسخ لعيبه ولا عنته ولا إيلائه وإن زوجها من معيب فهل يصح ؟ على وجهين ; فإن قلنا يصح . فلها الفسخ . وإن كانت صغيرة فهل له الفسخ في الحال أو ينتظر بلوغها ؟ على وجهين . ومذهب الشافعي هكذا في هذا الفصل كله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية