( 5230 ) فصل ; لأنه يؤثر في الاستمتاع ، وذلك حق لها ، ولذلك ملكت الفسخ بالجب والعنة والامتناع من العبد دون السيد . وفارق بيعها من [ ص: 43 ] معيب لأنه لا يراد للاستمتاع ، ولهذا ملك شراء الأمة المحرمة ولم تملك الأمة الفسخ لعيبه ولا عنته ولا إيلائه وإن زوجها من معيب فهل يصح ؟ على وجهين ; فإن قلنا يصح . فلها الفسخ . وإن كانت صغيرة فهل له الفسخ في الحال أو ينتظر بلوغها ؟ على وجهين . ومذهب : وليس للسيد إكراه أمته على التزويج بمعيب عيبا يرد به في النكاح هكذا في هذا الفصل كله . الشافعي