( 550 ) مسألة : قال : ( والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه ) وجملة ذلك أن المغمى عليه  حكمه حكم النائم ، لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم ; كالصلاة والصيام . وقال  مالك  ،  والشافعي    : لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها ; لأن  عائشة    { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغمى عليه ، فيترك الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه ، فيفيق في وقتها ، فيصليها   } . وقال  أبو حنيفة    : إن أغمي عليه خمس صلوات قضاها ، وإن زادت سقط فرض القضاء في الكل ; لأن ذلك يدخل في التكرار ، فأسقط القضاء ، كالجنون . ولنا ما روي ، أن  عمارا  غشي عليه أياما لا يصلي ، ثم استفاق بعد ثلاث ، فقال : هل صليت ؟ فقيل : ما صليت منذ ثلاث . فقال : أعطوني وضوءا ، فتوضأ ، ثم صلى تلك الليلة 
وروى أبو مجلز  ، أن  سمرة بن جندب  ، قال : المغمى عليه - يترك الصلاة ، أو فيترك الصلاة - يصلي مع كل صلاة صلاة مثلها قال : قال  عمران    : زعم ، ولكن ليصلهن جميعا . وروى  الأثرم  هذين الحديثين في " سننه " . وهذا فعل الصحابة وقولهم ، ولا نعرف لهم مخالفا ، فكان إجماعا . ولأن الإغماء لا يسقط فرض الصيام ، ولا يؤثر في استحقاق الولاية على المغمى عليه ، فأشبه النوم . فأما حديثهم فباطل يرويه الحاكم بن سعد  ، وقد نهى  أحمد  رحمه الله ، عن حديثه ، وضعفه  ابن المبارك  ، وقال  البخاري    : تركوه . وفي إسناده  خارجة بن مصعب    . 
ولا يصح قياسه على المجنون ; لأن المجنون تتطاول مدته غالبا ، وقد رفع القلم عنه ، ولا يلزمه صيام ، ولا شيء من أحكام التكليف ، وتثبت الولاية عليه ، ولا يجوز على الأنبياء عليهم السلام ، والإغماء بخلافه ، وما لا يؤثر في إسقاط الخمس لا يؤثر في إسقاط الزائد عليها ، كالنوم . 
				
						
						
