( 5286 ) فصل : ولا بأس أن يعتق الرجل الأمة ثم يتزوجها ،  سواء أعتقها لوجه الله تعالى ، أو أعتقها ليتزوجها . وكره  أنس  تزويج من أعتقها لله تعالى . قال  الأثرم    : قلت  لأبي عبد الله  روى  شعبة  ، عن  قتادة  ، عن  أنس  ، أنه كره أن يعتق الأمة ، ثم يتزوجها ؟ فقال : نعم ، إذا أعتقها لله ، كره أن يرجع في شيء منها . ولنا ، ما روى أبو موسى  ، قال : قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { من كانت عنده جارية ، فعلمها ، وأحسن إليها ، ثم أعتقها ، وتزوجها ، فذلك له أجران .   } متفق عليه . 
ولأنه إذا تزوجها ، فقد أحسن إليها بإعفافها وصيانتها ، فلم يكره ، كما لو زوجها غيره ، وليس في هذا رجوع فيما جعل لله تعالى ، فإنه إنما يتزوجها بصداقها ، فهو بمنزلة من اشترى منها شيئا . 
				
						
						
