( 5293 ) فصل : فأما الأخرس فإن فهمت إشارته صح نكاحه بها ;  لأنه معنى لا يستفاد إلا من جهة واحدة ، فصح بإشارته ، كبيعه وطلاقه ولعانه ، وإن لم تفهم إشارته ، لم يصح منه . كما لم يصح غيره من التصرفات القولية ; ولأن النكاح عقد بين شخصين ، فلا بد من فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه . ولو فهم ذلك صاحبه العاقد معه ، لم يصح حتى يفهم الشهود أيضا ; لأن الشهادة شرط ، ولا يصح على ما لا يفهم . قال  أحمد    : لا يزوجه وليه . يعني إذا كان بالغا ; لأن الخرس لا يوجب الحجر ، فهو كالصمم . 
				
						
						
