( 5295 ) فصل : وإذا عقد النكاح هازلا أو تلجئة ،  صح ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ثلاث هزلهن جد ، وجدهن جد ; الطلاق ، والنكاح ، والرجعة .   } رواه الترمذي .  وعن الحسن  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : من نكح لاعبا ، أو طلق لاعبا ، أو أعتق لاعبا ، جاز .   } وقال  عمر  أربع جائزات إذا تكلم بهن ; الطلاق ، والنكاح ، والعتاق ، والنذر . 
وقال  علي  أربع لا لعب فيهن : الطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنذر . 
				
						
						
