الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5302 ) فصل : فإن عقده بولي وشاهدين ، فأسروه ، أو تواصوا بكتمانه ، كره ذلك ، وصح النكاح . وبه يقول أبو حنيفة ، والشافعي ، وابن المنذر وممن كره نكاح السر عمر رضي الله عنه وعروة ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، والشعبي ، ونافع مولى ابن عمر . وقال أبو بكر عبد العزيز النكاح باطل ; لأن أحمد قال : إذا تزوج بولي [ ص: 64 ] وشاهدين : لا ، حتى يعلنه .

                                                                                                                                            وهذا مذهب مالك والحجة لهما ما تقدم في الفصل الذي قبل هذا . ولنا قوله : { لا نكاح إلا بولي . } مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد الإظهار ; ولأنه عقد معاوضة ، فلم يشترط إظهاره كالبيع ، وأخبار الإعلان يراد بها الاستحباب ، بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت ، وليس ذلك بواجب ، فكذلك ما عطف عليه . وقول أحمد لا . نهي كراهة ، فإنه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك ; ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف إنما يكون في الغالب بعد عقده ، ولو كان شرطا لاعتبر حال العقد ، كسائر الشروط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية