( 5306 ) ; قال :   ( وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات )  أجمع أهل العلم على هذا ، ولا نعلم أحدا خالفه منهم ، إلا شيئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم  ، أنه أباح تسعا ; لقول الله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع    } . والواو للجمع ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات  [ ص: 65 ] عن تسع . وهذا ليس بشيء ; لأنه خرق للإجماع ، وترك للسنة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال لغيلان بن سلمة  ، حين أسلم وتحته عشر نسوة : أمسك أربعا ، وفارق سائرهن .   } 
وقال نوفل بن معاوية :    { أسلمت وتحتي خمس نسوة ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : فارق واحدة منهن .   } رواهما  الشافعي  ، في " مسنده " . وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع ، فالابتداء أولى ، فالآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع ، كما قال : { أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع    } . ولم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة ، ولو أراد ذلك لقال : تسعة . 
ولم يكن للتطويل معنى ، ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية . وأما النبي صلى الله عليه وسلم فمخصوص بذلك ، ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر . 
				
						
						
