( 5312 ) قال : ( ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك ، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها ، وكذلك إذا طلق واحدة من أربع ، لم يتزوج حتى تنقضي عدتها ، وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه ) . وجملة ذلك أن الرجل إذا تزوج امرأة ، حرمت عليه أمها على التأبيد ، وتحرم عليه أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها تحريم جمع وكذلك إن تزوج الحر أربعا ، حرمت الخامسة تحريم جمع وإن تزوج العبد اثنتين ، حرمت الثالثة تحريم جمع فإذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ، فالتحريم باق بحاله في قولهم جميعا وإن كان الطلاق بائنا أو فسخا ، فكذلك عند إمامنا حتى تنقضي عدتها وروي ذلك عن  علي   وابن عباس   وزيد بن ثابت  وبه قال  سعيد بن المسيب   ومجاهد   والنخعي   والثوري  وأصحاب الرأي . 
وقال القاسم بن محمد   وعروة   وابن أبي ليلى   ومالك   والشافعي   وأبو ثور  ،  وأبو عبيد   وابن المنذر    : له نكاح جميع من سمينا في تحريم الجمع  وروي ذلك عن  زيد بن ثابت    ; لأن المحرم الجمع بينهما في النكاح ، بدليل قوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم    } أي : نكاحهن ، ثم قال : { وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف    } معطوفا عليه ، والبائن ليست في نكاحه ; ولأنها بائن فأشبهت المطلقة قبل الدخول 
، ولنا قول  علي   وابن عباس  وروي عن عبيدة السلماني  أنه قال : ما أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر ، وأن لا تنكح امرأة في عدة أختها وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من كان يؤمن بالله واليوم  [ ص: 68 ] الآخر ، فلا يجمع ماءه في رحم أختين   } وروي عن  أبي الزناد  ، قال : كان  للوليد بن عبد الملك  أربع نسوة ، فطلق واحدة ألبتة ، وتزوج قبل أن تحل فعاب ذلك عليه كثير من الفقهاء ، وليس كلهم عابه ، قال  سعيد بن منصور    : إذا عاب عليه  سعيد بن المسيب  فأي شيء بقي ؟ ، . ولأنها محبوسة عن النكاح لحقه ، أشبه ما لو كان الطلاق رجعيا ; ولأنها معتدة في حقه ، أشبهت الرجعية ، وفارق المطلقة قبل الدخول بها . 
				
						
						
