( 5320 ) فصل : فإن كان له ابنتان ، كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة فقال : زوجتك ابنتي عائشة وقبل الزوج ذلك ، وهما ينويان الصغرى ،  لم يصح . ذكره أبو حفص  وقال  القاضي    : يصح في التي نوياها ، وهذا غير صحيح ، لوجهين : أحدهما : أنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه ، فأشبه ما لو قال : زوجتك  عائشة  فقط أو ما لو قال : زوجتك ابنتي ولم يسمها ، وإذا لم يصح فيما إذا لم يسمها ، ففيما إذا سماها بغير اسمها أولى أن لا يصح والثاني : أنه لا يصح النكاح حتى تذكر المرأة بما تتميز به ولم يوجد ذلك ، فإن اسم أختها لا يميزها ، بل يصرف العقد عنها . 
وإن كان الولي يريد الكبرى ، والزوج يقصد الصغرى ، لم يصح ، كمسألة  الخرقي  ، فيما إذا خطب امرأة وزوج غيرها ; لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب فيه ، ويحتمل أن يصح إذا لم يتقدم ذلك ما يصرف القبول إلى الصغرى ، من خطبة ونحوها ، فإن العقد بلفظه متناول للكبرى ، ولم يوجد ما يصرفه عنها ، فصح ، كما لو نوياها . ولو نوى الولي الصغرى ، والزوج الكبرى ، أو نوى الولي الكبرى ، ولم يدر الزوج أيتهما هي ، فعلى الأول لا يصح التزويج ، لعدم النية منهما في التي يتناولها لفظهما . 
وعلى الاحتمال الذي ذكرناه يصح في المعينة باللفظ ، لما ذكرناه . 
				
						
						
