( 5330 ) فصل : فأما أم المزني بها وابنتها  ، فلا يحل له النظر إليهن ، وإن حرم نكاحهن ; لأن تحريمهن بسبب محرم ، فلم يفد إباحة النظر ، كالمحرمة باللعان ، وكذلك بنت الموطوءة بشبهة وأمها  ، ليست من ذوات محارمه وكذلك الكافر ليس بمحرم لقرابته المسلمة . قال  أحمد  في يهودي أو نصراني أسلمت بنته : لا يسافر بها ، ليس هو محرما لها .  والظاهر أنه أراد ليس محرما لها في السفر ، أما النظر فلا يجب عليها الحجاب منه {   ; لأن  أبا سفيان  أتى المدينة  وهو مشرك ، فدخل على ابنته  أم حبيبة  فطوت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يجلس عليه ، ولم تحتجب منه ، ولا أمرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم   } 
. 
				
						
						
