( 560 ) فصل : ويكره التثويب في غير الفجر  ، سواء ثوب في الأذان أو بعده ; لما روي عن  بلال  ، أنه قال : { أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ، ونهاني أن أثوب في العشاء .   } رواه  ابن ماجه    . ودخل  ابن عمر  مسجدا يصلي فيه ، فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر ، فخرج ، فقيل له : أين ؟ فقال : أخرجتني البدعة . ولأن صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس ، ويقومون إلى الصلاة عن نوم ، فاختصت بالتثويب ، لاختصاصها بالحاجة إليه . 
				
						
						
