[ ص: 89 ] فصل : ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم ، وابنتي الخال  في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم ، ودخولهما في عموم قوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم    } ولأن إحداهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرا ، وفي كراهة ذلك روايتان ; إحداهما : يكره . روي ذلك عن  ابن مسعود    . وبه قال  جابر بن زيد   وعطاء  والحسن   وسعيد بن عبد العزيز  وروى أبو حفص  بإسناده عن  عيسى بن طلحة  ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على ذي قرابتها ، كراهية القطيعة ; ولأنه مفض إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها ، فأقل أحواله الكراهة . والأخرى : لا يكره وهو قول 
 سليمان بن يسار  والشعبي  وحسن بن حسن ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبي عبيد    ; لأنه ليست بينهما قرابة تحرم الجمع ، فلا يقتضي كراهته ، كسائر الأقارب . 
				
						
						
