( 5407 ) مسألة ; قال : ( وله أن ينكح من الإماء أربعا ، إذا كان الشرطان فيه قائمين ) اختلفت الرواية عن  أحمد  ، في إباحة أكثر من أمة إذا لم تعفه  فعنه أنه قال : إذا خشي العنت تزوج أربعا ، إذا لم يصبر كيف يصنع ؟ وهذا قول الزهري  ، والحارث العكلي  ،  ومالك  ، وأصحاب الرأي . والرواية الثانية ، قال  أحمد    : لا يعجبني أن يتزوج إلا أمة واحدة . يذهب إلى حديث  ابن عباس  ، وهو ما روي عن  ابن عباس    : أن الحر لا يتزوج من الإماء إلا واحدة ، وقرأ {    : ذلك لمن خشي العنت منكم    } . 
وبه قال  قتادة   والشافعي  ،  وابن المنذر    ; لأن من له زوجة يمكنه وطؤها لا يخشى العنت . ووجه الأولى قوله تعالى {    : ومن لم يستطع منكم طولا    } . الآية . وهذا داخل في عمومها ، ولأنه عادم للطول ، خائف للعنت ، فجاز له نكاح أمة كالأولى ، وقولهم : لا يخشى العنت . قلنا : الكلام في من يخشاه ، ولا نبيحه إلا له . وقول  ابن عباس  يحمل على من لم يخش العنت ، وكذلك الرواية الأخرى عن  أحمد    . 
وإن تزوج حرة  [ ص: 107 ] فلم تعفه ، فذكر فيها  أبو الخطاب  روايتين ، مثل نكاح الأمة في حق من تحته أمة لم تعفه ; لما ذكرنا . وإن كانت الحرة تعفه ، فلا خلاف في تحريم نكاح الأمة . وإن نكح أمة تعفه ، لم يكن له أن ينكح أخرى ، فإن نكحها ، فنكاحها باطل . لأنه يبطل في إحداهما ، وليست إحداهما بأولى من الأخرى ، فبطل ، كما لو جمع بين أختين . 
				
						
						
