( 5410 ) فصل : وإذا وجد الشرطان حل نكاحها للزاني وغيره  ، في قول أكثر أهل العلم ، منهم  أبو بكر  ،  وعمر  ، وابنه ،  وابن عباس  ،  وجابر  ،  وسعيد بن المسيب  ،  وطاوس  ،  وجابر بن زيد  ،  وعطاء  ، والحسن  ، وعكرمة  ، والزهري  ،  والثوري  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي . وروي عن  ابن مسعود  ،  والبراء بن عازب  ، وعائشة  ، أنها لا تحل للزاني بحال ، قالوا : لا يزالان زانيين ما اجتمعا ; لعموم الآية والخبر . 
ويحتمل أنهم أرادوا بذلك ما كان قبل التوبة ، أو قبل استبرائها ، فيكون كقولنا . فأما تحريمها على الإطلاق فلا يصح ; لقوله تعالى {    : وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم    } . ولأنها محللة لغير الزاني ، فحلت له ، كغيرها . 
				
						
						
