( 5480 ) فصل : فإن فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما ; إن كان قبل الدخول تعجلت الفرقة ، وإن كان بعده ، فهل تتعجل ، أو يقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين . وهذا مذهب ارتد الزوجان معا ، . قال الشافعي ، في رواية أحمد ابن منصور : إذا ارتدا معا ، أو أحدهما ، ثم تابا ، أو تاب ، فهو أحق بها ، ما لم تنقض العدة . وقال : لا ينفسخ النكاح استحسانا ; لأنه لم يختلف بهما الدين ، فأشبه ما لو أسلما . ولنا ، أنها ردة طارئة على النكاح ، فوجب أن يتعلق بها فسخه ، كما لو ارتد أحدهما ، ولأن كل ما زال عنه ملك [ ص: 134 ] المرتد إذا ارتد وحده ، زال إذا ارتد غيره معه ، كماله ، وما ذكروه يبطل بما إذا انتقل المسلم واليهودية إلى دين النصرانية ، فإن نكاحهما ينفسخ ، وقد انتقلا إلى دين واحد أبو حنيفة
وأما إذا أسلما ، فقد انتقلا إلى دين الحق ، ويقران عليه ، بخلاف الردة .