( 5482 ) فصل : وإذا نظرت ; فإن لم يسلم الآخر في العدة ، تبينا أن وقوع الفرقة كان منذ اختلف الدينان ، وعدتها من حين أسلم المسلم منهما ، وإن أسلم الأخر منهما في العدة قبل ارتداد الأول ، اعتبر ابتداء العدة من حين ارتد ; لأن حكم اختلاف الدين بإسلام الأول زال بإسلام الثاني في العدة أسلم أحد الزوجين ، ثم ارتد ،
ولو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن معه ، ثم ارتد ، لم يكن له أن يختار منهن ; لأنه لا يجوز أن يبتدئ العقد عليهن في هذه الحال . وكذلك لو ارتددن دونه أو معه لم يكن له أن يختار منهن لذلك .