وقال : يصح النكاح ، ويبطل الشرط . وحكي عن زفر ، أنها جائزة . وعليه أكثر أصحاب ابن عباس عطاء . وبه قال وطاوس وحكي ذلك عن ابن جريج ، أبي سعيد الخدري وإليه ذهب وجابر الشيعة ; لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها ، وروي أن قال : { عمر } ولأنه عقد على منفعة ، فيكون مؤقتا ، كالإجارة . ولنا ما روى متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفأنهى عنهما ، وأعاقب عليهما ; متعة النساء ، ومتعة الحج . الربيع بن سبرة ، أنه قال أشهد على أبي ، أنه حدث { } . وفي لفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع } . رواه حرم متعة النساء . أبو داود وفي لفظ رواه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن ماجه } يا أيها الناس ، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة
. وروي عن رضي الله عنه { علي بن أبي طالب } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر [ ص: 137 ] الأهلية . ، في ( الموطأ ) وأخرجه الأئمة مالك وغيره النسائي
واختلف أهل العلم في الجمع بين هذين الخبرين ، فقال قوم : في حديث تقديم وتأخير ، وتقديره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ، ونهى عن متعة النساء ، ولم يذكر ميقات النهي عنها ، وقد بينه علي الربيع بن سبرة في حديثه ، أنه كان في حجة الوداع . حكاه الإمام عن قوم ، وذكره أحمد وقال ابن عبد البر : لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ، ثم أحله ثم حرمه ، إلا المتعة . فحمل الأمر على ظاهره ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر ، ثم أحلها في حجة الوداع ثلاثة أيام ، ثم حرمها ، ولأنه لا تتعلق به أحكام النكاح ، من الطلاق ، والظهار ، واللعان ، والتوارث ، فكان باطلا ، كسائر الأنكحة الباطلة . وأما قول الشافعي ، فقد حكي عنه الرجوع عنه ، فروى ابن عباس أبو بكر ، بإسناده عن ، قال : قلت سعيد بن جبير : لقد كثرت القالة في المتعة ، حتى قال فيها الشاعر : لابن عباس
أقول وقد طال الثواء بنا معا يا صاح هل لك في فتيا هل لك في رخصة الأطراف آنسة ابن عباس
تكون مثواك حتى مصدر الناس
وأما حديث إن صح عنه فالظاهر أنه إنما قصد الإخبار عن تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لها ، ونهيه عنها ، إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي صلى الله عليه وسلم أباحه ، وبقي على إباحته . عمر