( 5508 ) الفصل الثاني : أن فلها المهر ; لأن المهر يجب بالعقد ، ويستقر بالدخول ، فلا يسقط بحادث بعده ، ولذلك لا يسقط بردتها ، ولا بفسخ من جهتها ، ويجب المهر المسمى . وذكر القاضي ، في " المجرد " فيه روايتين ; إحداهما ، يجب المسمى . والأخرى ، مهر المثل ، بناء على الروايتين في العقد الفاسد الفسخ إذا كان بعد الدخول ،
وقال : الواجب مهر المثل ; لأن الفسخ استند إلى العقد ، فصار كالعقد الفاسد . [ ص: 144 ] ولنا ، أنها فرقة بعد الدخول في نكاح صحيح فيه مسمى صحيح ، فوجب المسمى ، كغير المعيبة ، وكالمعتقة تحت عبد الشافعي
والدليل على أن النكاح صحيح ، أنه وجد بشروطه وأركانه ، فكان صحيحا ، كما لو لم يفسخه ، ولأنه لو لم يفسخه لكان صحيحا ، فكذلك إذا فسخه ، كنكاح الأمة إذا عتقت تحت عبد ، ولأنه تترتب عليه أحكام الصحة من ثبوت الإحصان والإباحة للزوج الأول ، وسائر أحكام الصحيح ، ولأنه لو كان فاسدا لما جاز إبقاؤه وتعين فسخه . وما ذكروه غير صحيح ; فإن الفسخ يثبت حكمه من حينه ، غير سابق عليه ، وما وقع على صفة يستحيل أن يكون واقعا على غيرها
وكذلك لو فسخ البيع بعيب ، لم يصر العقد فاسدا ، ولا يكون النماء لغير المشتري ، ولو كان المبيع أمة ، فوطئها ، لم يجب به مهرها ، فكذلك النكاح .