الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 5508 ) الفصل الثاني : أن الفسخ إذا كان بعد الدخول ، فلها المهر ; لأن المهر يجب بالعقد ، ويستقر بالدخول ، فلا يسقط بحادث بعده ، ولذلك لا يسقط بردتها ، ولا بفسخ من جهتها ، ويجب المهر المسمى . وذكر القاضي ، في " المجرد " فيه روايتين ; إحداهما ، يجب المسمى . والأخرى ، مهر المثل ، بناء على الروايتين في العقد الفاسد

                                                                                                                                            وقال الشافعي : الواجب مهر المثل ; لأن الفسخ استند إلى العقد ، فصار كالعقد الفاسد . [ ص: 144 ] ولنا ، أنها فرقة بعد الدخول في نكاح صحيح فيه مسمى صحيح ، فوجب المسمى ، كغير المعيبة ، وكالمعتقة تحت عبد

                                                                                                                                            والدليل على أن النكاح صحيح ، أنه وجد بشروطه وأركانه ، فكان صحيحا ، كما لو لم يفسخه ، ولأنه لو لم يفسخه لكان صحيحا ، فكذلك إذا فسخه ، كنكاح الأمة إذا عتقت تحت عبد ، ولأنه تترتب عليه أحكام الصحة من ثبوت الإحصان والإباحة للزوج الأول ، وسائر أحكام الصحيح ، ولأنه لو كان فاسدا لما جاز إبقاؤه وتعين فسخه . وما ذكروه غير صحيح ; فإن الفسخ يثبت حكمه من حينه ، غير سابق عليه ، وما وقع على صفة يستحيل أن يكون واقعا على غيرها

                                                                                                                                            وكذلك لو فسخ البيع بعيب ، لم يصر العقد فاسدا ، ولا يكون النماء لغير المشتري ، ولو كان المبيع أمة ، فوطئها ، لم يجب به مهرها ، فكذلك النكاح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية