( 5511 ) فصل : إذا طلقها قبل الدخول ، ثم علم أنه كان بها عيب ،  فعليه نصف الصداق ، ولا يرجع به ; لأنه رضي بالتزام نصف الصداق ، فلم يرجع على أحد . وإن ماتت أو مات قبل العلم بالعيب ،  فلها الصداق كاملا ، ولا يرجع على أحد ; لأن سبب الرجوع الفسخ ، ولم يوجد ، وهاهنا استقر الصداق بالموت ، فلا يرجع به . 
				
						
						
