( 5520 ) فصل : ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان ، فأراد عتقهما ،  البداية بالرجل ; لئلا يثبت للمرأة خيار عليه فيفسخ نكاحه . وقد روى أبو داود  ،  والأثرم  ، بإسنادهما عن  عائشة  ، أنه { كان لها غلام وجارية ، فتزوجا ، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أريد أن أعتقهما . فقال لها : فابدئي بالرجل قبل المرأة   } . وعن صفية بنت أبي عبيد  ، أنها فعلت ذلك ، وقالت للرجل : إني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار . 
				
						
						
