( 577 ) فصل : ومن أوجب الأذان من أصحابنا فإنما أوجبه على أهل المصر . كذلك قال : لا يجب على أهل غير المصر من المسافرين . وقال القاضي : إنما يجب مالك التي يجمع فيها للصلاة ; وذلك لأن الأذان إنما شرع في الأصل للإعلام بالوقت ، ليجتمع الناس إلى الصلاة ، ويدركوا الجماعة ، ويكفي في المصر أذان واحد ، إذا كان بحيث يسمعهم . وقال النداء في مساجد الجماعة : يكفي أذان واحد في المحلة ، ويجتزئ بقيتهم بالإقامة . وقال ابن عقيل ، في الذي يصلي في بيته : يجزئه أذان المصر . وهو قول أحمد الأسود ، وأبي مجلز ، ، ومجاهد والشعبي ، ، والنخعي وعكرمة ، وأصحاب الرأي . وقال ، ميمون بن مهران والأوزاعي ، : تكفيه الإقامة . ومالك
وقال الحسن ، : إن شاء أقام . ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي علمه الصلاة { وابن سيرين } ولم يأمره بالأذان ، وفي لفظ رواه : إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر : " فأقم ، ثم كبر " وحديث النسائي . والأفضل ابن مسعود إلا أنه إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان ، لم يجهر به . وإن كان في الوقت ، في بادية أو نحوها ، استحب له الجهر بالأذان ; لقول لكل مصل أن يؤذن ويقيم : { أبي سعيد : سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . أبو سعيد } وعن إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة ، فارفع صوتك بالنداء ، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة . قال ، { أنس } أخرجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير إذا طلع الفجر ، وكان إذا سمع أذانا أمسك ، وإلا أغار ، فسمع رجلا يقول : الله أكبر الله أكبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة . فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار ، فنظروا فإذا صاحب معز . مسلم