( 5553 ) فصل : وكل ما جاز ثمنا في البيع ، أو أجرة في الإجارة ، من العين والدين ، والحال والمؤجل ، والقليل والكثير ، ومنافع الحر والعبد وغيرهما ، جاز أن يكون صداقا . وقد روى ، بإسناده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الدارقطني } . ورواه أنكحوا الأيامى ، وأدوا العلائق . قيل : ما العلائق بينهم يا رسول الله ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ، ولو قضيبا من أراك الجوزجاني . وبهذا قال ، مالك . وقال والشافعي : منافع الحر لا تكون صداقا ; لأنها ليست مالا ، وإنما قال الله تعالى : { أبو حنيفة أن تبتغوا بأموالكم } .
ولنا قول الله تعالى : { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج } . والحديث الذي ذكرناه . ولأنها منفعة يجوز العوض عنها في الإجارة ، فجازت صداقا ، كمنفعة العبد . وقولهم : ليست مالا . ممنوع ; فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها . ثم إن لم تكن مالا ، فقد أجريت مجرى المال في هذا ، فكذلك في النكاح .
وقد نقل مهنا ، عن إذا تزوجها على أن يخدمها سنة أو أكثر ، كيف يكون هذا ؟ قيل له : فامرأة يكون لها ضياع وأرضون ، لا تقدر على أن تعمرها ؟ ، قال : لا يصلح هذا : قال أحمد أبو بكر : إن كانت الخدمة معلومة جاز ، وإن كانت مجهولة لا تنضبط فلها صداق مثلها . كأنه تأول مسألة مهنا على أن الخدمة مجهولة ، فلذلك لم يصح .
ونقل أبو طالب ، عن أحمد جائز ; وذلك لأنه معلوم يجوز أخذ العوض عنه ، فجاز أن يكون صداقا كالأعيان . ولو تزوجها على أن يأتيها بعبدها الآبق من مكان معين ، صح ; لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الأجرة عنه . وإن أصدقها الإتيان به أين كان ، لم يصح ; لأنه مجهول . التزويج على بناء الدار ، وخياطة الثوب ، وعمل شيء ،