[ ص: 251 ] فصل : ، وإن لم يؤذن فلا بأس . قال ومن فاتته صلوات استحب له أن يؤذن للأولى ، ثم يقيم لكل صلاة إقامة ; سمعت الأثرم يسأل عن رجل يقضي صلاة ، كيف يصنع في الأذان ؟ فذكر حديث أبا عبد الله ، عن هشيم ، عن أبي الزبير ، عن نافع بن جبير ، عن أبيه { أبي عبيدة بن عبد الله الخندق ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، قال : فأمر فأذن وأقام ، وصلى الظهر ، ثم أمره فأقام ، فصلى العصر ، ثم أمره فأقام ، فصلى المغرب ، ثم أمره فأقام ، فصلى العشاء بلالا } قال أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم أبو عبد الله لم يقل كما قال وهشام الدستوائي ، جعلها إقامة إقامة . هشيم
قلت فكأنك تختار حديث ؟ قال : نعم هو زيادة ، أي شيء يضره ؟ وهذا في الجماعة . فإن كان يقضي وحده كان استحباب ذلك أدنى في حقه ، لأن الأذان والإقامة للإعلام ، ولا حاجة إلى الإعلام هاهنا ، وقد روي عن هشيم في رجل فاتته صلوات فقضاها : ليؤذن ، ويقم مرة واحدة ، يصليها كلها . فسهل في ذلك ، ورآه حسنا . وقال أحمد نحو ذلك ; وله قولان آخران : أحدهما ، أنه يقيم ولا يؤذن . وهذا قول الشافعي ; لما روى مالك قال ; { أبو سعيد الخندق عن الصلاة ، حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل ، قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمره فأقام الظهر ، فصلاها ، ثم أمره ، فأقام العصر ، فصلاها بلالا } . ولأن الأذان للإعلام بالوقت ، وقد فات . والقول الثالث : إن رجي اجتماع الناس أذن ، وإلا فلا ; لأن الأذان مشروع للإعلام ، فلا يشرع إلا مع الحاجة . حبسنا يوم
وقال : يؤذن لكل صلاة ويقيم ; لأن ما سن للصلاة في أدائها سن في قضائها ، كسائر المسنونات . ولنا ، حديث أبو حنيفة ، رواه ابن مسعود ، الأثرم وغيرهما ، وهو متضمن للزيادة ، والزيادة من الثقة مقبولة . وعن والنسائي { أبي قتادة ، ، قم فأذن الناس بالصلاة بلال } . متفق عليه ، ورواه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فناموا حتى طلعت الشمس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا أيضا . قال : { عمران بن حصين فأذن ، فصلينا ركعتين ، ثم أمره فأقام فصلينا بلالا } . متفق عليه . ولنا على فأمر حديث أبي حنيفة ابن مسعود ، ولأن الثانية من الفوائت صلاة وقد أذن لما قبلها ، فأشبهت الثانية من المجموعتين ، وقياسهم منتقض بهذا . وأبي سعيد