( 579 ) فصل : فإن أولاهما ، استحب أن يؤذن للأولى ويقيم ، ثم يقيم للثانية . وإن جمع بينهما في وقت الثانية فهما كالفائتتين ، لا يتأكد الأذان لهما ; لأن الأولى منهما تصلى في غير وقتها ، والثانية مسبوقة بصلاة قبلها . وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس . وقال جمع بين صلاتين في وقت في المجموعتين : لا يقيم للثانية ; لأن { أبو حنيفة روى أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء ابن عمر بمزدلفة بإقامة واحدة . صحيح } .
وقال : يؤذن للأولى والثانية ويقيم ; لأن الثانية منهما صلاة يشرع لها الأذان ، وهي مفعولة في وقتها ، فيؤذن لها كالأولى . ولنا على الجمع في وقت الأولى ، ما روى مالك ، { جابر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة ، بأذان وإقامتين } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر . ولأن الأولى منهما في وقتها ، فيشرع لها الأذان كما لو لم يجمعهما . مسلم
وأما إذا كان الجمع في وقت الثانية ، فقد روى { ابن عمر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بجمع كل واحدة [ ص: 252 ] منهما بإقامة . . وإن جمع بينهما بإقامة ، فلا بأس ; لحديث آخر ، ولأن الأولى مفعولة في غير وقتها ، فأشبهت الفائتة ، والثانية منهما مسبوقة بصلاة ، فلا يشرع لها الأذان ، كالثانية من الفوائت ، وما ذهب إليه البخاري يخالف الخبر الصحيح ، وقد رواه في " موطئه " وذهب إلى ما سواه . مالك