( 581 ) فصل : . نص عليه ومن دخل مسجدا قد صلي فيه ، فإن شاء أذن وأقام ; لما روى أحمد ، الأثرم ، عن وسعيد بن منصور ، أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه ، فأمر رجلا فأذن وأقام ، فصلى بهم في جماعة . وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة ; فإن أنس قال : إذا انتهيت إلى مسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا ، فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم . وهذا قول عروة الحسن ، والشعبي ، ، إلا أن والنخعي الحسن ، قال : كان أحب إليهم أن يقيم . وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به ; ليغر الناس بالأذان في غير محله .