( 5590 ) فصل : فإن أصدقها شقصا ، فهل للشفيع أخذه ؟  على وجهين : فإن قلنا : له أخذه . فأخذه ، ثم طلق الزوج ، رجع في نصف قيمته ; لأنه قد زال ملكها عنه ، وإن طلقها قبل أخذه بالشفعة ، وطالب الشفيع ،  ففيه وجهان : أحدهما : يقدم الشفيع ; لأن حقه أسبق ، فإنه ثبت بالنكاح ، وحق الزوج ثبت بالطلاق ولأن الزوج يرجع إلى بدله وهو نصف القيمة ، وحق الشفيع إذا بطل بطل إلى غير بدل . والثاني : يقدم الزوج ; لأن حقه آكد ، فإنه ثبت بنص القرآن والإجماع ، وحق الشفعة مجتهد فيه ، غير مجمع عليه ، فعلى هذا يكون للشفيع أخذ النصف الباقي بنصف ما كان يأخذ به الجميع . 
				
						
						
