( 5620 ) فصل : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=11173استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج ، من غير خلوة ، كالقبلة ونحوها ، فالمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه يكمل به الصداق ; فإنه قال : إذا أخذها فمسها ، وقبض عليها ، من غير أن يخلو بها ، لها الصداق كاملا إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره وقال في رواية
مهنا : إذا تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل ، أوجب عليه المهر . ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : إذا اطلع منها على ما يحرم على غيره ، فعليه المهر ; لأنه نوع استمتاع ، فهو كالقبلة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحتمل أن هذا ينبني على ثبوت تحريم المصاهرة بذلك ، وفيه روايتان ، فيكون في تكميل الصداق به وجهان ; أحدهما يكمل به الصداق ; لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37243من كشف خمار امرأة ، ونظر إليها ، وجب الصداق ، دخل بها ، أو لم يدخل . } ولأنه مسيس ، فيدخل في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237من قبل أن تمسوهن } . ولأنه استمتاع بامرأته فكمل به الصداق ، كالوطء . والوجه الآخر : لا يكمل به الصداق وهو قول أكثر الفقهاء ; لأن قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236تمسوهن } إنما أريد به في الظاهر الجماع ، ومقتضى قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } أن لا يكمل الصداق لغير من وطئها ، ولا تجب عليها العدة ، ترك عمومه في من خلا بها ، للإجماع الوارد عن الصحابة ، فيبقى فيما عداه على مقتضى العموم .
( 5620 ) فَصْلٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11173اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَتِهِ بِمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، مِنْ غَيْرِ خَلْوَةٍ ، كَالْقُبْلَةِ وَنَحْوهَا ، فَالْمَنْصُوصُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، أَنَّهُ يَكْمُلُ بِهِ الصَّدَاقُ ; فَإِنَّهُ قَالَ : إذَا أَخَذَهَا فَمَسَّهَا ، وَقَبَضَ عَلَيْهَا ، مِنْ غَيْر أَنْ يَخْلُوَ بِهَا ، لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا إذَا نَالَ مِنْهَا شَيْئًا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَقَالَ فِي رِوَايَةٍ
مُهَنَّا : إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَنَظَرَ إلَيْهَا وَهِيَ عُرْيَانَةُ تَغْتَسِلُ ، أُوجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ . وَرَوَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ : إذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ ، فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ ; لِأَنَّهُ نَوْعُ اسْتِمْتَاعٍ ، فَهُوَ كَالْقُبْلَةِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : يَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا يَنْبَنِي عَلَى ثُبُوتِ تَحْرِيمِ الْمُصَاهَرَةِ بِذَلِكَ ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ ، فَيَكُونُ فِي تَكْمِيلِ الصَّدَاقِ بِهِ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا يَكْمُلُ بِهِ الصَّدَاقُ ; لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37243مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ ، وَنَظَرَ إلَيْهَا ، وَجَبَ الصَّدَاقُ ، دَخَلَ بِهَا ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ . } وَلِأَنَّهُ مَسِيسٌ ، فَيَدْخُلُ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } . وَلِأَنَّهُ اسْتِمْتَاعٌ بِامْرَأَتِهِ فَكَمَلَ بِهِ الصَّدَاقُ ، كَالْوَطْءِ . وَالْوَجْهُ الْآخِرُ : لَا يَكْمُلُ بِهِ الصَّدَاقُ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ; لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236تَمَسُّوهُنَّ } إنَّمَا أُرِيدَ بِهِ فِي الظَّاهِرِ الْجِمَاعُ ، وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237وَإِنَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ } أَنْ لَا يَكْمُلَ الصَّدَاقُ لِغَيْرِ مَنْ وَطِئَهَا ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، تُرِكَ عُمُومُهُ فِي مَنْ خَلَا بِهَا ، لِلْإِجْمَاعِ الْوَارِدِ عَنْ الصَّحَابَةِ ، فَيَبْقَى فِيمَا عَدَاهُ عَلَى مُقْتَضَى الْعُمُومِ .