( 5626 ) فصل : إذا فإن كان دينا لم يخل إما أن يكون دينا في ذمة الزوج لم يسلمه إليها ، أو في ذمتها ، بأن تكون قد قبضته ، وتصرفت فيه أو تلف في يدها ، وأيهما كان فإن للذي له الدين أن يعفو عن حقه منه ، بأن يقول : عفوت عن حقي من الصداق ، أو أسقطته ، أو أبرأتك منه أو ملكتك إياه ، أو وهبتك ، أو أحللتك منه ، أو أنت منه في حل ، أو تركته لك . وأي ذلك قال : سقط به المهر ، وبرئ منه الآخر ، وإن لم يقبله ، لأنه إسقاط حق فلم يفتقر إلى قبول ، كإسقاط القصاص والشفعة والعتق والطلاق ، ولذلك صح إبراء الميت مع عدم القبول منه ، ولو رد ذلك لم يرتد ، وبرئ منه ، لما ذكرناه . طلقت قبل الدخول ، وتنصف المهر بينهما ، لم يخل من أن يكون دينا أو عينا ،
وإن أحب العفو من الصداق في ذمته ، لم يصح العفو ; لأنه إن كان في ذمة الزوج فقد سقط عنه بالطلاق وإن كان في ذمة الزوجة ، فلا يثبت في ذمتها إلا النصف الذي يستحقه الزوج ، وأما النصف الذي لها ، فهو حقها تصرفت فيه ، فلم يثبت في ذمتها منه شيء ، ولأن الجميع كان ملكا لها تصرفت فيه ، وإنما يتجدد ملك الزوج للنصف بطلاقه ، فلا يثبت في [ ص: 197 ] ذمتها غير ذلك . وأيهما أراد تكميل الصداق لصاحبه ، فإنه يجدد له هبة مبتدأة .
وأما فهو هبة له تصح بلفظ العفو والهبة والتمليك ، ولا تصح بلفظ الإبراء والإسقاط ، ويفتقر إلى القبض فيما يشترط القبض فيه . وإن عفا غير الذي هو في يده ، صح بهذه الألفاظ ، وافتقر إلى مضي زمن يتأتى القبض فيه ، إن كان الموهوب مما يفتقر إلى القبض . إن كان الصداق عينا في يد أحدهما ، فعفا الذي هو في يده للآخر ،